عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعين مقدمين من الحكومة.
المشروع الأول بأحكام قوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول الثاني تعديلًا على القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أحقية البقاء فيها.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي ننُشر نصه الكامل، 8 مواد بالإضافة إلى مادة النشر، واهم ما جاء فيه ما يلي:
سريان القانون:
يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
اولا زيادة القيمة الإيجارية :
للوحدات السكنية: تصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه بالمدن و500 جنيه بالقرى.
لغير السكني: تصبح 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
تنتهي عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة، ويحق للمالك طلب الطرد من قاضي الأمور الوقتية، دون المساس بحق المستأجر في الطعن الموضوعي.
يُمنح المستأجرون المنتهية عقودهم أولوية في الحصول على وحدات جديدة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، مع مراعاة الفئات الأشد احتياجًا.
كما يصدر وزير الإسكان قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين، خلال شهر من صدور قرار رئيس الوزراء.
و تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وكل ما يخالف هذا القانون، بعد مرور 5 سنوات من تطبيقه.
ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.