تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة: ما حكم مس الحائض للمصحف؟
في إجابته، قال أمين الفتوى إن جمهور الفقهاء يقولون إن المصحف يحتاج إلى طهارة، وأن يكون الإنسان متوضئا ولا تكون المرأة حائضا أو نفساء.
واستشهد شلبي بقول الله- تعالى- في سورة الواقعة “لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ”، وبحديث ورد عن عمرو بن حزم أن النبي ﷺ: كتب إلى أهل اليمن، وقال “لا يمس القرآنإلا طاهر”.
وأضاف شلبي، في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أن بعض الفقهاء أجازوا في حالة العذر مثل الحيض والنفاس او شخص لا يمكنه التحكم في الوضوء قالوا يجوز ان يمس المصحف طالما يوجد شيء أو عذر ولا شيء في ذلك.
وأوضح أمين الفتوى أنه لو ان المرأة الحائض إذا كانت تقرأ القران من أجل التعبد وتحتاج إلى مس المصحف نقول لها لا تمسي المصحف ولا تقرئي القرآن.
وبين شلبي أنه إذا كانت المرأة الحائض تقرأ القرآن لأنها طالبة أو معلمة تعلم غيرها أو أماً تتابع مع أولادها تحفيظ القرآن الكريم وتحتاج إلى مس المصحف فيجوز لها ان ذلك، وهذا من باب الحاجة ولا حرج في ذلك.